AR green number

       خلية تلقي الإخطارات و الرقم الأخضر المجاني 1111

طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 16-334 المؤرخ في 19 ديسمبر 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، وكذا نظامها الداخلي، زُودت الهيئة الوطنية برقم أخضر مجاني"1111" وبخلية لتلقي الإخطارات عن انتهاك حقوق الطفل، إلى جانب آليات الإخطار الأخرى والمتمثلة في استقبال المخطرين  بمقرّ الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والبريد الإلكتروني والبريد العادي اضافة الى التدخل التلقائي للمفوضة الوطنية.


يعرّف الإخطار بأنّه كل تبليغ عن وضعية انتهاك حق من حقوق الطفل أو عن كل وضعية تكون فيها صحة الطفل أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له أو تكون ظروف معيشته أو سلوكه من شأنهما أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر.

وتشجيعا لنشر ثقافة الأخطار عن انتهاكات حقوق الطفل على نطاق واسع، يعفي القانون الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين قدموا إخطارا بحسن نية، من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية، حتى وإن لم يؤدي التحقيق فيها إلى أية نتيجة، وفضلا عن ذلك يتم الحفاظ عن سرية القائم بالإخطار وعدم الإفصاح عن هويته والكشف عنها إلاّ برضاه.

تكلف خلية تلقي الاخطارات عن المساس بحقوق الطفل باستقبال ومعالجة الاخطارات المقدمة من طرف الطفل نفسه أو من ممثله الشرعي أو من أي شخص طبيعي أو معنوي.

وتتشكل هذه الخلية من أخصائيين نفسانيين وأخصائيين في علم الاجتماع وقانونيين موزعين على ثلاثة أفواج تعمل بالتناوب، يشرف عليهم رئيسا مشروع (2)، وتسهر على استقبال المكالمات والإصغاء للمتصلين والتكفل بانشغالات المواطنين وتوجيههم في مجال حماية الطفولة وتدوين الإخطارات ومعالجتها.


وقد أطلق الرقم الأخضر 1111 فعليا بتاريخ 1 أفريل 2018، وهو رقم مجاني وطني (يشمل كل ولايات الوطن)، ويمكن الاتصال به عبر الهاتف الثابت أو الهاتف النقال مع مختلف المتعاملين (موبليس/جيزي/ أوريدو)، وهو رقم سهل الاستعمال، لا يظهر على الفاتورة المفصلة للهاتف ويحافظ على سرية هوية المخطر.

 يقوم الموظفون العاملون بالخلية على تحويل وصياغة محتوى الإخطارات إلى بيانات تملأ في بطاقات تسمى استمارة تلقي الإخطارات عن طريق الرقم الأخضر المجاني 1111.


تعمل خلية تلقي الإخطارات بنظام التناوب بالفرق على مدار اليوم لتفعيل ديناميكية تتيح استقطاب أكبر عدد من الاخطارات، وقد استطاع موظفو هذه الخلية التكيف والتأقلم مع مختلف الوضعيات، والإجابة على استفسارات وتساؤلات المتصلين، كما يعملون على التعريف بمهام الهيئة الوطنية وتعزيز ثقافة التبليغ عن أي انتهاك لحقوق الطفل في مجتمعنا، هذا قصد الوصول إلى حماية الطفل في خطر والوقاية من كل ما يمكن أن يؤثر على سلامته البدنية والنفسية التي قد تمس تربيته، أمنه أو أخلاقه أو تضر بمستقبله.

تتولى الهيئة التحقيق في الإخطارات عن انتهاكات حقوق الطفل، عبر مصالح الوسط المفتوح للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة لإبعاد الخطر عن الطفل، أو قضاة الأحداث في حالة الخطر الحال الذي يهدد الطفل ويقتضي إبعاده عن أسرته، أو إلى وزير العدل حافظ الأختام في حالة الإخطارات التي تحتمل وصفا جزائيا.

وفي حالات أخرى تتم معالجة الإخطارات مع ممثلي القطاعات الوزارية أعضاء لجنة التنسيق الدائمة للهيئة، منها ما يتعلق بضمان حق الطفل في الصحة و التعليم ... ومع انتشار جائحة كوفيد19، توسعت مهام خلية تلقي الإخطارات إلى مسايرة مختلف الأوضاع والأحداث التي تمر بها الأسرة الجزائرية، قصد تقديم استشارات نفسية عن بعد ومرافقة الأطفال وأولياءهم، وكذا الرد على انشغالاتهم خلال فترة الحجر الصحي.


ينص القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان 1436 الموافق لـ 15 جويلية 2015 المتعلّق بحماية الطفل في المادة 2 مايلي:

يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:

"الطفل" : كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر (18) سنة كاملة، يفيد مصطلح "حدث" نفس المعنى

" - الطفل في خطر" : الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنهما أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر.

تعتبر من بين الحالات التي تعرض الطفل للخطر:

 -فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي،

 -تعريض الطفل للإهمال أو التشرد،

 -المساس بحقه في التعليم،

 -التسول بالطفل أو تعريضه للتسول،

  -عجز الأبوين أو من يقوم برعاية الطفل عن التحكم في تصرفاته التي من شأنها أن تؤثر على سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية،

 -التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية،

 -سوء معاملة الطفل، لاسيما بتعريضه للتعذيب والاعتداء على سلامته البدنية أو احتجازه أو منع الطعام عنه أو إتيان أي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي،

 -إذا كان الطفل ضحية جريمة من ممثله الشرعي،

 -إذا كان الطفل ضحية جريمة من أي شخص آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل حمايته،

 -الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكاله، من خلال استغلاله لاسيما في المواد الإباحية وفي البغاء وإشراكه في عروض جنسية،

 -الاستغلال الاقتصادي للطفل، لاسيما بتشغيله أو تكليفه بعمل يحرمه من متابعة دراسته أو يكون ضارا بصحته أو بسلامته البدنية و/أو المعنوية، - وقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة وغيرها من حالات الاضطراب وعدم الاستقرار،

 -الطفل اللاجئ.

" -الطفل الجانح" : الطفل الذي يرتكب فعلا مجرما والذي لا يقل عمره عن عشر (10) سنوات. وتكون العبرة في تحديد سنه بيوم ارتكاب الجريمة.

" -الطفل اللاجئ" : الطفل الذي أرغم على الهرب من بلده، مجتازا الحدود الدولية طالبا حق اللجوء أو أي شكل آخر من الحماية الدولية.